Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Géneros
إلخ ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل قوله وقطعها ليتوضأ أفضل قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل قوله فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها
إلخ
الفرق بينهما واضح
قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل
إلخ وبأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء اجتهاده على اجتهاد غيره قوله فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها كلام ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ وإن رأى يعني المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة والعيدين قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا قوله لأنها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع وجوبا لا بد أن يعلم أنها رأته قوله وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص بطلت صلاته ومن أصحابنا من قال لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى
ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء قوله أو قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي
إلخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى
Página 89