Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Géneros
إلخ سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض قوله ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ قال الفتى والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه قوله وإن نقله ولو من عضو تيمم
إلخ في فتاوى القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه ا ه وما قاله ضعيف قوله الرابع النية لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ قوله ويجب قرنها بالنقل أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث
Página 85