Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Géneros
إلخ لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه مشقة النزع وبين الخف أن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي أي وغيره قوله أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط
إلخ وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر قوله وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ قال في الخادم ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى
وقوله هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع على الطهر
إلخ أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وسواء فيه المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر قوله ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب
Página 82