Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ يرد بأن السيد لم يبق له بعد الحوالة على مكاتبه دين قوله ولامتناع الاعتياض عنها ولأنها عبادة فاعتبر أداؤها على الوجه المأمور به قوله وبه جزم في الأنوار عبارة الأنوار السابع أن لا يكون معلقا ولا موقتا ولا مشروطا برهن أو كفيل أو ضمين أو خيار وإلا فيبطل ا ه الأصح ما جزم به المصنف إذ شرط الرهن والضمين سائغ لعوض في الذمة وقد قال في مختصر الكفاية لو احتال على شخص بشرط أن يعطيه المحال عليه بالحق رهنا أو يكون به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان على أنها بيع أو إرفاق فإن قلنا بيع صح وإلا بطل الشرط وفي بطلان الحوالة وجهان ا ه وجرى عليه القمولي وعبارة جامع المختصرات ولو شرط رهنا أو ضامنا وجعلت بيعا صح ا ه فالجواز في اشتراط ذلك على المحال عليه وعدمه في اشتراطه على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما
قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ قال الأذرعي ما ذكروه ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر أن يقال إنه بان فسادها قال الزركشي بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه قوله فلا رجوع على المحيل لأنها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل قوله وأوجههما نعم أشار إلى تصحيحه قوله وسبقه إليه الأذرعي وهو الوجه قوله لسقوطه عنه بملكه قال شيخنا أي لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا له أما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا يسقط بملك رب الدين له
Página 232