Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح ومنه تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا
قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان
ا ه
ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا
م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج
قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء
Página 6