449

وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه على ذلك الإسنوي أي وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المستأجر أجرة المثل وإن لم يركبها قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي وغيره قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها قوله كسائر المتقومات فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم قوله يصرف مصارف الضحايا أشار إلى تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع قوله لا يصح في المعينة ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها ما مر محله في غير تعيينه

Página 543