441

قوله أو نذر معين قال شيخنا سيأتي أن من أحصر في مسألة النذر بعد إحرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به بعد ذلك في عامه قوله فالأولى أن يحرم به إلخ كذا أطلقوا قال الأذرعي وينبغي أن يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى

وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو زرعة وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى

وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت

Página 529