415

قوله وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نفر من منى جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من منى ويجبر بدم

قوله وكالحائض النفساء إلخ المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت رفقة فيه احتمالان للطبري لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي وفيه نظر وينبغي أن تلزمه الفدية لأن منع الحائض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فإن لم تطف إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله أو جاهلا أو مكرها قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ قال الأذرعي ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم الإعادة في كل ذلك حيث تمكن منها ك قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى أشار إلى تصحيحه

قوله ولو كان منها لأمر به قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف فإن قلت القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب ما ذكره من أن طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام منى أو طاف للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا قاله في المهمات قوله في أنه يفتقر إلى نية أشار إلى تصحيحه قوله وفي أنه يحط شيء من أجرة الأجير إلخ قال شيخنا الأرجح نعم

Página 500