Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم ويجزئه في الحالين قوله ومن سنن الوضوء التسمية قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى وقال في العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ويظهر التحريم أشار إلى تصحيحه قوله حتى توضأ نحو سبعين رجلا أكثر أهل العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر قوله وشاك في طهارة يده إلخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ
Página 38