344

قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء والسكر في بعضه قوله آية كتب عليكم الصيام الأيام المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في أصل الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث رمضان سيد الشهور قوله أو بالرؤية أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما قوله فإذا شهد برمضان إلخ وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول

فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي كفى لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولأن فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم انتهى وصرح الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان إلا شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان قوله فهو بطريق الشهادة أشار إلى تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع أشار إلى تصحيحه

قوله ويجب الصوم أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة أشهد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ قال شيخنا إن حمل كلام الشارح على عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما إذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه أيضا كما يستفاد ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ وهو قضية التعليل السابق قوله على أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أنه خلاف مذهب الشافعي إلخ محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم

Página 409