325

قوله في طريق نافذ لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالأشبه كما قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام أرضا لبيت المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد إن كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فس قوله فلقطة لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا قوله أو في مملوك دخل فيه ما إذا وجده في أرض الغنيمة فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له قوله أخذه بلا يمين إلخ إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين قوله والتقييد بدعوى الملك إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ قال الغزي في الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ترى إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء

Página 387