Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسألة اليد
ا ه
ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما
فرع
في فتاوى البغوي لو دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها
قوله وإلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ
Página 33