312

قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله ا ه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما

قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه

قوله في شيء من الثمرة أي معينا

Página 374