Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة قوله أي سؤال وحاجة طائفة تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا
قوله فإن علم ذلك إلخ هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في علم التعجيل إلخ عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت
قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الأصح
قوله أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا
Página 364