299

قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ إذا كانت الماشية متوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام قوله آجرك الله في آجرك الله لغتان القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب إلخ هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير

Página 361