Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله أخذا من كلام الإمام وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة والأظهر أن يفصل فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد قول الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه فإن الاستنجاء بأحجار الذهب والفضة ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من الأكل والشرب ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه لأنه مسح والاستنجاء مثله قوله أو رأس منها جاز إلخ مراده به الصفحة من الفضة فلو كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق بالضبة أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الإناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا نقول تغطية الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة
قوله لخبر الصحيحين إنما الأعمال إلخ ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الآذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة إلخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله ووقتها أول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية
قوله ولو مع مضمضة أي أو استنشاق
قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول قال شيخنا وكذا في الثاني أيضا
قوله قاله القاضي مجلي أشار إلى تصحيحه
Página 28