267

قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الثالثة قرأ ثم دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الأذرعي قضية إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف

ا ه

قال بعضهم وفيه نظر والأشبه الوجوب لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال الغزي واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر

ا ه

وهو باطل

Página 319