179

قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب العادم للماء والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي أي وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله أو جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وإن قرأها المصلي فركع إلخ لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله أو المأموم لقراءة غير إمامه شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة قوله أو تخلف عن سجود معه إلخ من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل أشار إلى تصحيحه قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو والإمام بالسجدة لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به المأموم وكما يخاطب سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من الخلاء لأنه تقصير من جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاؤه على الأصح قوله رجع معه لأن سجود التلاوة يفعل لمتابعة الإمام وقد زالت برفع رأسه قوله أنه يجوز تعددها أشار إلى تصحيحه

Página 197