166

قوله فرع يستحب أن يصلي إلى سترة شمل ما لو تستر بامرأة أو بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما وقد ذكره في التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في شرح المهذب أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به وأما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي على ما إذا كانت مستيقظة والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن أعطان الإبل وقول من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع فإن الكراهة لا تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة

ا ه

قوله فإن لم يجد فعصا جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح أو غيرها فمن علم فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر قال ابن الأستاذ فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما دونها لم يكف ع

وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى والمتجه أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات لأن الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وإن مده طولا أولى

Página 184