الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا.
قضاء الصلاة
قوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعب
الأصح وجوب القضاء.
قوله: أحوطه القضاء
بل الأصح وجوب القضاء.
قوله: والفائتة على الحاضرة
كما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب.
قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة
المفهوم من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا.
قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعاد
وجوبا عنده واستحبابا عندنا.
قوله: واستأنف الفريضة
بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها.
قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا
. ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها بين الأداء والقضاء.
قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد
ثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد.
صلاة الجماعة
ص 102 قوله
وبإدراكه راكعا
معنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر.
قوله: ويجوز في المرأة
بشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من المتابعة.
Página 46