Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Mukhtasar Nafic
Shahid Thani (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
Géneros
ص 419 قوله
وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى
(1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء.
قوله: ثم رجعا، ضمنا المهر
ويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان.
Página 198