قوله (ره): (نعم يمكن أن يقال: حكم الأصحاب بعدم استراد الثمن - الخ -).
حاصله منع كون التسليط علة تامة، بل تأثيره مشروط برد مالك المبيع، كما يمكن أن يقال: إنه بالعقد الفضولي ملك أن يملك الثمن، فهو مانع عن تأثيره، ما لم يقع من العين بالرد، فافهم.
قوله (ره): (وجب الاقتصار على المتقين - الخ -).
بل المتيقن من حكمهم أن التسليط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضمان مطلقا، ولو أتلف، وهو ليس على خلاف القاعدة، فإن دليل الضمان، مثل (على اليد) 1 و (من أتلف) 2 منصرف عما إذا سلطه المالك عليه بالتصرف ولو بالاتلاف، ولو كان بعوض مال الغير، وعدم التضمين أعم من التمليك، فافهم.
قوله (ره): (وشبه ذلك مما هو صريح في الرد - الخ -).
أو ظاهر فيه فإن العبرة، إنما هو بالرد والظهور حجة عليه، ومع احرازه بالحجة، لا يبقى مجال، لأصالة بقاء القابلية، لأن اجماع، إنما يكون على ارتفاع القابلية بالرد، وهكذا لو كان وجهه أن العقد بعد الرد، لا يضاف بالإجازة إلى المالك المجيز، ولا يبعد أن يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر.
فتأمل.
قوله (ره): (وكذا حصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو الاتلاف - الخ -).
لا ريب في ذلك في الجملة على النقل، فإنه خرج قبل الإجازة عن ملكه وصار لغيره نعم ربما يشكل في مثلا الاتلاف، فإنه لا ينافي الإجازة، غاية الأمر يتنزل إلى البذل من المثل أو القيمة، كما في الفسخ بالخيار، وفي
Página 77