على ذلك، يكون من قبيل رد الايجاب قبل القبول، لكنهم لا يقولون بذلك ويقولون بتحقق العقد من الفضولي، وإن احتملناه في مجلس البحث. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم 1 - الخ -).
لا يخفى أنه ليس من أنحاء السلطنة على المال، السلطنة على اسقاط العقد الواقع عليه من الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به، فإنه السلطنة على الحكم، لا على المال، مع أنه لو كان منها، لا دلالة لمثل الناس مسلطون إلا على أن المالك ليس محجورا عن التصرفات النافذة شرعا، ويكون مسلطا.
وبعبارة أخرى، إنما يكون بصدد بيان أنه السلطان على التصرفات النافذة، لا لبيان أنه له أنحاء السلطنة، كي يمكن التمسك به على تشريع نحو سلطنة شك في أنه يكون شرعا أو لا، كما لا يخفى، ألا ترى أنه لا مجال لتوهم دلالة الناس مسلطون، على مثل جواز وطي السيد عبده، وأنه إنما خصص بالاجماع، فاحفظ ذلك، ينفعك في غير المقام، ولعله أشار إليه بالأمر بالتأمل في المقام. قوله (ره): (والإجازة أثر من آثار السلطنة المالك - الخ -).
أي تأثير الإجازة ونفوذها، فكما للمالك بيع ماله ابتداء، له أن يجيز ما وقع عليه فضولا، فبإجازته يصير بيعه فينفذ.
قوله (ره): (فلو مات المالك لم يورث الإجازة - الخ -).
وذلك لأنها ليست مما تركه الميت حيث إن ها ليست بمال ولا بحق، بل من الأحكام، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. نعم المال الذي بيع فضولا يورث، فلكل وارث إجازة البيع في خصوص ما ورثه، لو قيل بجواز المغايرة بين المجيز والمالك حال البيع، بخلاف ما لو قيل بإرث الإجازة، فإنه بعينه يكون كارث الخيار، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له من المبيع نصيب، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الإجازة وارث المال.
Página 67