قوله (ره): (أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة - الخ).
لا يخفى، أن قضية ما تقدم، لو سلم إنما هو عدم صحة الإذن لو لم يكن تمليكا ضمنيا، بل الإذن الثمن بإزاء ملكه لما ادعاه من عدم معقولية التملك بعوض مال الغير، لا فيما لو كان متضمنا للتمليك أيضا ضرورة عدم تأتي ما أفاده - ره - معه، مع أنك قد عرفت منعه.
قوله (ره): (لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع - الخ -).
لا يخفى، أن تقدير الملك من باب الاقتضاء لا يكاد يصار إليه إلا إذا كان هناك دليل على نفوذ البيع بإذن المالك للبايع، مع أنه لا يكون معقولا بدون ملكه، فيقدر لعقل ، وهذا بعينه جار في الإجارة، ضرورة أنه إذا نهض الدليل على صحة البيع للفضول مع الإجازة، فلا محيص عن تقدير الملك من باب الاقتضاء قبله، كي يعقل، فالقياس بلا فارق أصلا، ولو لم يقم دليل على صحة البيع لما كان وجه للتقدير مع الإذن من هذا الباب، هذا على ما هو المفروض في كلامه (ره) من الملك التقديري، وهو غير الملك الضمني في كلام البعض، فإنه ملك الحقيقي حصل ضمنا بسبب الإذن هيهنا، والبيع والعتق في باب: أعتق عبدك عني، وعليه يمكن أن يكون الإجازة متضمنا كالإذن، لكنه يصير حينئذ من قبيل: باع ثم ملك، ويأتي تحقيق القول فيه، مع أنه على تقدير الدليل على صحة البيع بالإجازة للمالك، يمكن أن يكون وجه المقايسة أنه كما أن صحة البيع في صورة الإذن بالالتزام بالتمليك الضمني، كان صحة البيع مع الإجازة بالالتزام بالتمليك التقديري. فافهم وتأمل، فإن المقام لا يخلو عن دقة.
قوله (ره): (وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع - الخ -).
قد عرفت منع منافاته لحقيقته، فتلخص مما ذكرنا في هذه الحواشى، أن الإجازة في الصورة، إنما تكون موجبة لوقوعه للبايع لا للمجيز، نعم لو كان قاصدا لوقوعه له لما كان مجيزا للعقد، فلو قام دليل على نفوذه له، فلا محيص
Página 56