بحيث لولاه وقع وإن كان التفصي ممكنا، ولكن لا يتفصى لعدم داعي عقلائي إليه كالتورية، أو لوجود داعي كذلك إلى عدمه، وإن أبيت إلا عن عدم صدق وقوع الفعل كرها، إلا مع عدم امكان التفصي ولو بالتورية، أمكن أن يقال عدم الصحة مع امكانه، لمكان عموم " ولا تأكلوا أموالكم - الخ -) 1 و " لا يحل مال امرء - الخ - " 2 بناء على ثبوت الواسطة بين الاكراه وطيب النفس. فتدبر.
قوله (ره): (ويظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة - الخ -).
ظاهره أن ترتب الأثر على أحد الأمرين الذين أكره على أحدهما دون الآخر، يمنع عن ووقعه مكرها عليه، فلو اختاره لترتب عليه أثره، وأنت خبير بأن اختلافهما في الترتب وعدمه، لا يوجب تفاوتهما في الوقوع كرها، ضرورة أن الغرض أنه لولا الاكراه لما اختار واحدا منهما واختار أحدهما، لا محالة عن داعي آخر مطلقا اختص بالأثر أم لا، كما لا يخفى.
وبالجملة، يكون الاكراه على أحد الأمرين كافيا وقوع ما اختاره مكرها عليه مطلقا، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما. نعم يمكن أن يقال، إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره مثلا على مباح أو محرم أو عقد فاسدا وصحيح، يقدم دليله على دليل رفع الاكراه، كما يقدم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام.
قوله (ره): (فاحتمل في المالك عدم الصحة نظر إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ - الخ -).
لكن الظاهر هو الصحة فإن الاكراه، إنما يوجب رفع الأثر فيما كان رفعه منه على المكره، ولا يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل منه عليه. كما لا يخفى.
Página 49