قوله (ره): (بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله - الخ -).
أي بمعنى عدم التوسل بانشائه إلى حصول البيع والتسبيب إليه، حيث لا يكاد العقد بدون هذا القصد، ولا يخفى، أن كل واحد من القصد إلى اللفظ، وإلى المعنى الاستعمالي، وإلى هذا المعنى، من مقومات العقد، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين.
قوله (ره): (أقول مقتضى قضية المعاوضة والمبادلة، دخول كل من العوضين في ملك 1 الآخر - الخ -).
فيه إن انتزاع مفهوم المعاوضة والمبادلة عن البيع، لبيس بلازم لا محالة، إلا إذا قيل بأنه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن والمثمن في ملك مالك الآخر، وهو محال تأمل، وكونه تملكيا بالعوض، لا يكون إلا في قبال إنه ليس مجانيا، وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعينه، لا يغني عن تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن، بل لا بد منه مطلقا، وإن قيل إنه قد أخذ في حقيقة البيع، دخول كل منهما في ملك الآخر، غاية الأمر عليك، لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه، وعلى الأول لم يقصد بشخصه، لعدم قصد التعيين الذي به تشخصه، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم، ولا يجدي التعيين بعده. فافهم.
قوله (ره): (وأما تعيين الموجب لخصوص 2 المشتري، والقابل لخصوص البايع - الخ).
لا يخفى، أن العقد لما كان أمرا ربطيا بين الاثنين، لم يكد يتحقق إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه، وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما ايقاع، نعم ربما يقال بأنه يكفي قصد أحدهما
Página 47