بل خروجه عما هو قضية عهدتها وضمانها، وإن كانت نفس العهدة باقية، ولا مخرج عنها إلا أداء نفس العين، كما هو قضية على اليد، كما لا يخفى، فبغرامة العين يخرج عما هو مقتضى الضمان بالنسبة إلى العين، والنماءات المتجددة بعد الغرامة، وكذا المنافع مطلقا، أو خصوص المستوفاة منها، على الخلاف فيها، وأما الحادثة قبلها، فلا بد من أن يخرج عن عهدتها على حدة. هذا في صورة التعذر في الجملة، وأما التعذر المطلق، فلا يبعد أن لا يكون لما تجدد من النماء والمنفعة بعد التعذر، ضمان على حدة، فإن العين حينئذ يعامل معها معاملة التالف. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (ثم إنه لا اشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار متمكنا، وجب ردها - الخ -).
فإنه أيضا مما يقتضيه ضمان العين، حيث إنه لا يخرج عن عهدة نفس العين وضمانها إلا بالرد، كما هو قضية على اليد المغيى بالأداء كما لا يخفى. ثم الظاهر أن الغرامة المدفوعة، لا يعود إلى ملك الغارم بمجرد حدوث تمكنه من رد نفس العين ما لم يردها، حيث إن العرف الحاكم في باب كيفية الغرامات إنما يكون بنائهم على العود بالرد، لا بالتمكن، وعليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه إلا بعد الرد، كما أنه ليس له حبسها مطلقا، وإن قلنا بالعود بالتمكن، كما أنه ليس للمالك حبس الغرامة، بل يجب على كل، رد ما عنده، وليس من باب المعاوضة، حتى جاز لكل منهما الامتناع عن التسليم قبل تسليم الآخر، اللهم إلا أن يدعى أنه مقتضى باب الغرامة أيضا، لكنه لم يثبت، فتدبر.
قوله (ره): (المشهور كما عن الدروس 1 والكفاية 2، بطلان عقد الصبي - الخ -).
ومجمل الكلام في صحة معاملة الغلام قبل البلوغ بالسن، أو
Página 45