هو القيمة يوم التلف، كما أن قضية العهدة، دفع ما هو قيمته كذلك، وليست إلا قيمة يوم الدفع، فافهم.
قوله (ره): (أما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل ثانيا - الخ -).
فيه اشكال، فإن إضافة المضاف بما هو مضاف ثانيا، يستلزم أن يكون الإضافة، بما هي إضافة وملحوظة باللحاظ الآلي طرفا لها، وملحوظة على الاستقلال، فإنها من مقوماته في الإضافة الثانية، ولو كان المراد اضافته ثانيا، لا بما هو كذلك، أي مضاف يلزم أن يكون حين التلفظ به طرفا لهذا على حدة، ولذاك كذلك، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذاك الحين بالنظرين المتباينين، ضرورة تنافي النظر إليه بما هو مضاف لأحدهما، للنظر إليه بما هو مضاف للآخر، كما لا يخفى على من تدبر، مع أنه غير مفيد، فإنه لا يوجب اختصاص قيمة البغل بيوم المخالفة. وقد انقدح بذلك حال إضافة مجموع المضاف المضاف إليه، فإنه لا بد فيها من ملاحظة الإضافة الأولى ثانيا على حدة، لكونها من مقومات المضاف في الثانية. اللهم إلا أن لا يكون اللحاظ الثاني الاستقلالي، حين اللحاظ الآلي، وهو حال التلفظ بالمضاف والمضاف إليه في الإضافة الأولى، بل بعده، بأن يكون إضافة المجموع، أو إضافة المضاف بحسب المعنى. فافهم فإنه دقيق.
نعم لو كان المراد إضافة القيمة المضافة إلى البغل المضاف إلى اليوم، فهو وإن كان مما لا اشكال في صحتها، إلا أنه لا يجدي فيما هو المهم، فإن إضافة البغل إلى يوم المخالفة، لا يقتضي اختصاص القيمة بيومها، كما لا يخفى. هذا، مع أن الموجود في بعض نسخ الكافي والاستبصار، البغل مع اللام.
قوله (ره): (بل غير ممكن، لأن السائل إنما سأل - الخ -).
بل إنما سأل عن اللزوم أو الملازمة بينه، وبين العطب، وليس في كلامه ما يشهد بكون سؤاله عما يلزمه، ضرورة ظهور قوله " أليس له عطب أو نفق - الخ - " في السؤال عن الملازمة أو اللزوم، لا عما يلزم، كما هو واضح، وعليه كونه قيد النعم ، بمكان من الامكان، فيكون لبيان أن زمان
Página 41