Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
صفر المظفر 1417
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
صفر المظفر 1417
Géneros
ظهر منه عدم الرضا بالإقباض، واسترد الجارية وابنها، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء، فتأمل.
قوله: [عقد صدر] من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود.. إلى آخره (1).
المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون: إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر، وهو أهل لإجراء الصيغة، وأمثال ذلك، فلا يرد ما أورده الشارح (2).
قوله: [بأقوى منها دلالة وسندا]، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحكيم بن حزام.. إلى آخره (3).
أقول: وفي " الغوالي " أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا بيع إلا فيما يملك " (4) ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول، فلا يظهر منه منع، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد، كما لا يخفى على المتأمل.
إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما "، والأصل عدمه، وكذا
Página 84
Introduzca un número de página entre 1 - 776