312

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ظاهرها، لأنها مقيدة بصورة الشرط كما صرحوا به في الروايات الخاصية (1).

ولعل دليل الآخرين - من أن القرض الذي يجر المنفعة هو ربا، والربا هو الزيادة خاصة، فهو قرينة على كون المراد بالمنفعة الواردة في الخبر العامي وما يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية - هو المنفعة الربوية التي هي عبارة عن زيادة مالية، ولورود أخبار دالة على إباحة المنافع التي ليست بمالية (2)، فليلاحظ وليتأمل حتى يظهر الحال، فإن المقام مقام إشكال.

وأما استثناء خصوص الصحيح عوض المكسر، فلم نجد عليه دليلا.

قوله: بل هذه ترد رواية العامة.. إلى آخره (3).

ليس كذلك، كما أشرنا في الحاشية [السابقة] من ظهور الحقية من الأخبار الخاصية (4) المطابق مضمونها لمضمون هذه العامية، بل واستشعار ذلك من مضمون بعضها، بل الظاهر تخطئتهم في العمل بظاهر هذه، خاصة مع روايتهم أيضا عنه (عليه السلام): " إن خير القرض ما جر منفعة " (5)، واشتهارها عنه (عليه السلام)، فتدبر.

قوله: " خير القرض [الذي] يجر المنفعة ".. إلى آخره (6).

Página 317