Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ظاهرها، لأنها مقيدة بصورة الشرط كما صرحوا به في الروايات الخاصية (1).
ولعل دليل الآخرين - من أن القرض الذي يجر المنفعة هو ربا، والربا هو الزيادة خاصة، فهو قرينة على كون المراد بالمنفعة الواردة في الخبر العامي وما يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية - هو المنفعة الربوية التي هي عبارة عن زيادة مالية، ولورود أخبار دالة على إباحة المنافع التي ليست بمالية (2)، فليلاحظ وليتأمل حتى يظهر الحال، فإن المقام مقام إشكال.
وأما استثناء خصوص الصحيح عوض المكسر، فلم نجد عليه دليلا.
قوله: بل هذه ترد رواية العامة.. إلى آخره (3).
ليس كذلك، كما أشرنا في الحاشية [السابقة] من ظهور الحقية من الأخبار الخاصية (4) المطابق مضمونها لمضمون هذه العامية، بل واستشعار ذلك من مضمون بعضها، بل الظاهر تخطئتهم في العمل بظاهر هذه، خاصة مع روايتهم أيضا عنه (عليه السلام): " إن خير القرض ما جر منفعة " (5)، واشتهارها عنه (عليه السلام)، فتدبر.
قوله: " خير القرض [الذي] يجر المنفعة ".. إلى آخره (6).
Página 317
Introduzca un número de página entre 1 - 776