Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لأن الغرض والمقصود بالشرط هو النفع الخاص وبأي عقد يحصل هو راض، فذكره البيع لأجل أنه أخذ ما به يحصل الغرض، لا لأنه مقصود في نفسه في مقام الاشتراط.
فإن قلت: لا كلام في كون النفع شرطا، إنما الكلام في كونه نفع القرض، بل هو نفع المعاملة.
قلت: الفقهاء ما زادوا على حكاية الاشتراط أمرا، بل جعلوا المناط في التحريم هو الاشتراط خاصة، ولذا في مبحث التخلص من الربا قالوا: لا يشترط في البيع هبة الزيادة (1)، لأنه أيضا ربا.
فلو كان الزيادة منسوبة إلى الهبة، فلا وجه لمنعهم وحكمهم بكونه حراما وربا، مع أن الحال في القرض أفحش، لأن صريح كلام الفقهاء وصريح أحاديثهم في هذا الباب أن المناط في التحريم هو الاشتراط لا غير (2) - كما لا يخفى - وسيجئ الكلام فيه مشروحا في طي الأخبار.
على أن منع كونه نفع القرض أيضا فاسد، فإن من تزوج امرأة بعشرة توأمين وشرط هبة دار - مثلا - والعقد صحيح عند الفقهاء، متعارف في البلدان، فلا شك في أنها ملكت الدار بالمناكحة وعوضا عن بضعها، لأنها ما رضت في إزاء بضعها بالعشرة فقط، بل بها وبالدار الموهوبة، ومعلوم أنها لا تملك بإزاء البضع إلا بعقد المناكحة، وسيجئ تمام التحقيق، فتأمل.
ومما يؤيد دخول ما نحن فيه في عبارتهم، أنهم قالوا: الأجل ليس بلازم إلا
Página 313
Introduzca un número de página entre 1 - 776