303

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لعله بعيد كما لا يخفى، إلا أن يظهر ذلك للمقترض.

وأما إذا صرح بما ذكرنا، فلا شك في الحلية، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن فيه.

وأما الكراهة، فإن تضمن ذلك منه ولم يكن اضطرار يكره للمنة، وإلا فلا كراهة أيضا، لعدم المنة، ولا إرادة الأداء كيف كان.

وأما إذا لم يعلم بحاله وهو غير متمكن من الأداء - لا حالا ولا مؤجلا - فالظاهر الحرمة، لعدم تحقق الرضا والطيبة، لأن الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول: أقرضت وأمثاله، أنهم يريدون الأداء على أي حال على طريقة المتعارف الشائع، لا على الفروض النادرة الخارجة عن العادة المتعارفة، بل لا بد أن يكون متمكنا من الأداء بالنحو المعهود المتعارف، لعدم ظهور الرضا بغير ذلك.

والأخبار الدالة على الحلية غير ظاهر شمولها لما ذكر، بل الظاهر عدمه، مع أن الظاهر عدم كفاية الظهور والظن، لما عرفت من الأدلة اليقينية.

والحاصل، أنه لا بد من ظهور الرضا وثبوته بالطريقة الشرعية.

قول المعصوم: ".. إلا أن يكون له ولي يقضي [دينه] من بعده، [و] ليس منا.. ".. إلى آخره (1).

فيه شهادة على أن مراده (عليه السلام) من قوله: " وعنده وفاء " (2) أن يكون متمكنا من الوفاء وإن كان بواسطة الولي بعده، فالحديث باق على ظاهره لا يحتاج إلى

Página 308