281

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

سيما في صورة البكارة، إذ لا شك في كون زوالها نقصا في المبيع.

قوله: لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية - حينئذ - على البائع.. إلى آخره (1).

الدليل على الخيار بين الرد والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد (2) المعمول بها عند الأصحاب، لا الرواية المتقدمة (3)، لما عرفت، مضافا إلى أنها لا دخل لها بحكاية القبض، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهو واضح.

فإذا كان التلف من البائع، فالمشتري مخير بين أن يرضى بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش، بالدليل الذي ذكرناه في خيار العيب، ورد المبيع، بأنه لم يوف بما عقد وعهد، كما مر في خيار العيب، ولعدم الخلاف فيه، فتأمل.

ولأن الغرض من العقد والشرط أن يسلمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط، على ما هو عند التجار والمتعاملين، والتراضي وقع على ذلك، فتأمل.

ولأن ما ذكرناه عن " الفقه الرضوي " (4) يشمل هذه الصورة أيضا، فلاحظ!

قوله: فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.. إلى آخره (5).

بأنه سلط كل واحد منهما على قدر حصته يتصرف فيه ويتسلط عليه

Página 284