Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
سيما في صورة البكارة، إذ لا شك في كون زوالها نقصا في المبيع.
قوله: لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية - حينئذ - على البائع.. إلى آخره (1).
الدليل على الخيار بين الرد والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد (2) المعمول بها عند الأصحاب، لا الرواية المتقدمة (3)، لما عرفت، مضافا إلى أنها لا دخل لها بحكاية القبض، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهو واضح.
فإذا كان التلف من البائع، فالمشتري مخير بين أن يرضى بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش، بالدليل الذي ذكرناه في خيار العيب، ورد المبيع، بأنه لم يوف بما عقد وعهد، كما مر في خيار العيب، ولعدم الخلاف فيه، فتأمل.
ولأن الغرض من العقد والشرط أن يسلمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط، على ما هو عند التجار والمتعاملين، والتراضي وقع على ذلك، فتأمل.
ولأن ما ذكرناه عن " الفقه الرضوي " (4) يشمل هذه الصورة أيضا، فلاحظ!
قوله: فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.. إلى آخره (5).
بأنه سلط كل واحد منهما على قدر حصته يتصرف فيه ويتسلط عليه
Página 284
Introduzca un número de página entre 1 - 776