Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لكن بالتصرف يكون له الأرش، لرواية يونس (1)، وعموم " لا ضرر ولا ضرار " (2) إذا كان تصرفه جهلا بالنقص، فتأمل.
قوله: وعدم الشعر على العانة.. إلى آخره (3).
في كونه سببا للزيادة المالية تأمل.
قوله: ويمكن أن يقال المراد [كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار].. إلى آخره (4).
قد عرفت مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح، بل ولا يتمشى ثم.
قوله: لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط، وهو صحة العقد، ولكن ذكروا [أن الشرط للزوم لا للصحة] (5).
لا يخفى أن الشرط بمنزلة جزء المبيع، فليس فقده فقد كل المبيع حتى يلزم عدم الصحة كما أشرنا إليه مرارا، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا.
قوله: وإلا يلزم الدور في الشروط (6)، فلو قصد ذلك فلا بأس.. إلى آخره (7).
قد عرفت أن الدور لا يلزم إلا في صورة خاصة. وعرفت أيضا أن الشرط شرط الصحة لا اللزوم، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين، والأدلة الشرعية
Página 276
Introduzca un número de página entre 1 - 776