Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وتفويت حق وملك للمرأة، وليس من الحقوق المالية حتى ترثها، لأن الوارث يرث الحق والمال، لا الضرر وعدم الحق وسلب المال ، كل ذلك في المرأة التي لا ترث الأرض.
قوله: وللآخر البقاء، للتبعيض المنفي، فلو اختلفا قدم الفسخ.. إلى آخره (1).
مع احتمال التبعيض، لكن للآخر خيار تبعض الصفقة، فتأمل فيه، لأن الخيار الذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكل لا البعض أيضا، فتأمل.
قوله: ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [أنه] يجوز البيع قبل القبض.. إلى آخره (2).
وللأخبار الصريحة في أن النماء في مدة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه:
منها: رواية إسحاق بن عمار الماضية عند شرح قول المصنف: وخيار الشرط [، وهو] ثابت.. إلى آخره (3).
ومنها: رواية رواها في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنه قضى بأن الخراج بالضمان، معناه أن العبد - مثلا - يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا (4)، ثم يظهر على عيب به فيرده به (5): أنه لا يرد ما صار إليه من غلته (6)، لأنه كان ضامنا له، ولو مات مات من ماله " (7). انتهى.
ولغير ذلك من الأخبار.
Página 265
Introduzca un número de página entre 1 - 776