26

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

آخره (1).

مقتضى الروايتين الاختصاص بالزفة، ولا يعارضهما الرواية الأخيرة (2)، لاحتمال أن يكون المعهود الدعاء للزفة، فتأمل.

وكيف كان، مختص بالمغنية، فلا يشمل المغني، فتدبر.

قوله: نعم، يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا، كما أشرنا.. إلى آخره (3).

الظاهر أنه صحيح، لما حققناه، ومراد شارح " الشرائع " أن الموضع الذي يكون فيه صحيح يدل على الجواز (4)، فلا وجه للمنع، لعدم المانع من الإجماع والأخبار، لا أن في كل ما استثني ورد صحاح دالة، فيمكن أن يكون مراده ما دل من جملة الأخبار الصحيحة، فتأمل.

قوله: [إلى زماننا] هذا من غير نكير وهو يدل على الجواز غالبا.. إلى آخره (5).

في أمثال زماننا نرى النكير، ونرى أنه لا ينفع ولا ينجع، ونرى أنه ربما يتقون من الناس والعوام، فلعل السابق كان كذلك، بل لا ندري أنه فيما سبق كانوا يغنون في المراثي، فضلا عن تعارف ذلك بينهم، وخصوصا مع دعوى عدم

Página 29