257

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كلام الأصحاب إنما يحمل على ما يفهم من ألفاظ، وبناء معهم (1) إنما يكون عليه سيما إذا اتفقت كلماتهم، ودعوى القرينة الصارفة من جهة أنه ما فهمه فيه ما فيه، فإن كلماتهم جلها شامل فيها، ولذا يقول: (لا أفهم، الله يفهمني الدليل) (2)..

إلى غير ذلك مما صرح به ويصرح، و (هو أعلم مني (3)، وأعلم بمزيات لا تحصى)، ومر منه (قدس سره) عند شرح قول المصنف: (وكلما يذكر في متن العقد) التصريح بأن ظاهر الفقهاء عدم الانعقاد (4)، فلاحظ كلامه ومراده من المعلق!.

قوله: هذا كله مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه (5).

الدليل - على حسب اطلاعي القاصر - مضافا إلى ما مر في الحواشي السابقة رواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى فيمن (6) اشترى ثوبا فيشترط (7) إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه (8)، ثم ليبعه (9)، فإن أقامه في السوق ولم يبعه (10) فقد وجب عليه " (11)، والدلالة في غاية الوضوح مع شدة التأكيد بقوله: " ليشهد أنه قد رضيه

Página 260