Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
العمومات الدالة على الصحة.
فظهر من نفس عبارة الخبرين (1) صحة البيع، فضلا عن انضمام الأصل والعمومات، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر ولو في الجملة، فكيف يدل على البطلان؟!
وأما صحيحة ابن يقطين (2)، فيمكن أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع، لقوله: " يبيع البيع " (3)، وقوله: " فإن قبض بيعه " (4)، وظاهر أن المنفي هو الأثر، لما عرفت، وأثر المبيع وثمره إنما هو للمشتري، وما نفي ثمر الثمن، فيمكن إرجاعها إلى الروايتين (5) وما عاضدهما، فتأمل.
وفي كثير من الأخبار: إن المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار (6)، مع أنه يصير بمجرد العقد ملكه، فالمراد على سبيل اللزوم، فتأمل.
والحاصل، أن نفي الحقيقة غير مراد جزما، لبقاء الحقيقة يقينا، لأن البيع من المعاملات بلا شبهة، وحقيقة المعاملة موجودة بلا خفاء، ومسلم عند جميع الفقهاء وأرباب الفهم، وثابت بالقاعدة الثابتة المسلمة، فالمنفي إما الصحة، أو اللزوم، أو الكمال، والأول أقرب المجازات، ثم الثاني، والثالث أبعد الكل، مع أن
Página 248
Introduzca un número de página entre 1 - 776