214

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لم يفهم العموم، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كل منهما موضع العقد أو حكم الموضع، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما، فلو هرب أحدهما - لأنه يريد اللزوم - حين غفلة الآخر، فبعد تفطنه إن ثبت مكانه تحقق الافتراق المذكور، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقق الافتراق المذكور، فالخيار اليقيني مستصحب حتى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر.

نعم، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة، وجهلهما، وعلم أحدهما.

قوله: ويؤيده أن الأمر بيده، لو أراد الفسخ لقال: فسخت.. إلى آخره (1).

لا تأييد أصلا، لأن المتعارف أن المتعاملين مترددان متأملان في أن مصلحتهما في الفسخ والإمضاء، ولو لم يكن لهما تردد أصلا لم يبقيا على هذا الحال، بل يقولان: فسخنا أو التزمنا، وكذا الحال في واحد منهما، وربما يريد أحدهما اللزوم دون الآخر.

قوله: لقال: التزمت.. إلى آخره (2).

قول: التزمت لا يفيد اللزوم إلا بالنسبة إلى القائل فقط، فأي فائدة فيه؟

بل ربما كان خلاف الفائدة!

قوله: [جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما] ما لم يسقط بالشرط (3)، مع أن في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك.. إلى آخره (4).

Página 217