210

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).

هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.

وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.

خيار المجلس:

قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).

لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.

قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).

لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.

Página 213