Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).
هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.
وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.
خيار المجلس:
قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).
لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.
قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).
لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.
Página 213
Introduzca un número de página entre 1 - 776