171

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

البيض (1)، وأيضا الدراهم كانت توزن، فكانت ثقيلة وخفيفة قطعا، فتأمل.

قوله: ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد [في غاية الجيادة والردئ].. إلى آخره (2).

هذا فيما إذا كان التمام فضة إلا أنها رديئة، أما إذا كان بعضها غير فضة إلا أنه غش ودخل في الفضة وخلط بها، أو يكون طبقة من فضة وطبقة من نحاس - مثلا - فلا.

وقد مر في حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد (3) ما يدل على وجود هذا الدرهم في ذلك الزمان، وأنه لا مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس.

وسيجئ رواية حريز (4) أيضا، عند قول المصنف: (ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة) (5).

قوله: [ولأن العقد على كل بمنزلة العقد على كل جزء جزء] ولعله لا خلاف بينهم.. إلى آخره (6).

لأن البائع جعل في ذمته وعلى عهدته أن يؤدي جميع ما أوقع عليه العقد، فيجب عليه الوفاء كذلك، ومقتضى ذلك أن يؤدي كل جزء جزء، فإذا حصل

Página 174