Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
152

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

صفر المظفر 1417

Géneros

Fiqh chií

قوله: [الألف واللام عوضا] عن المضاف إليه بل هو [المتبادر].. إلى آخره (1).

فيه تأمل ظاهر.

قوله: يمكن التعميم والتعدي إلى كل شئ يكون الثمن من المثمن.. إلى آخره (2).

لا يخفى أن ما ذكره (رحمه الله) - إلى آخره - علة موجبة للتعدي قطعا، كما أشرنا، لا أنه يمكن التعدي وأنه على هذا لا وجه للحكم بحرمة المحاقلة والمزابنة خاصة كما أشرنا، وأنه كيف خص ذلك بالتمر والحب، وجعل لكل واحد اسما مخصوصا دون سائر العروض والأجناس، مع أن العلة مشتركة وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توجه إلى النهي عنهما بخصوصهما دون الإشارة إلى موضع آخر أصلا؟ وأنه على ذلك قطعي أنه ليس ببيع لغة وعرفا، ولا يمكن أن يصير بيعا كما أشرنا، فكيف اتفق أهل اللغة والعرف وأهل الشرع على كونهما من البيوع المنهي عنها؟!

وأيضا، الظاهر - بحسب اللغة والعرف - هو المعنى الأعم، وهو حجة في موضع الحكم، فليلاحظ وليتأمل.

قوله: لظهور العلة وهي الربا، وذلك مما يضعف القول به.. إلى آخره (3).

من حكم بكون العلة هي الربا يتعدى إلى ثمرة كل شجر، كالعلامة في " القواعد " (4)، ويمكن أن يكون عدم تعديه بسبب الإجماع، لأنه يرى أن من تقدم عليه من القدماء (5) اتفقوا على التخصيص بالتمر والحب، فيكون من

Página 155