Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
صفر المظفر 1417
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
صفر المظفر 1417
Géneros
قوله: وإذا صرحت (1) في الرواية [فلا مجال للرد بمثله].. إلى آخره (2).
الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها، إلا إذا قابلتهما وقاومتهما، لأن ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه، سيما مع ما ورد في النصوص بأن الخبر الذي خالف السنة مردود، وأنه يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل، وإلا فيرد (3).
هذا، مع أن القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتفق عليه من نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (4)، وغير ذلك مما مر، والرواية ليست مقبولة ومعمولا بها إلا عند شاذ من الأصحاب، وإن كانت صحيحة، فالمقابلة والمقاومة مشكلة، سيما مع معارضتها لأخبار خاصة، موافقة للأصل والقاعدة، وانجبرت واعتضدت بعمل الأصحاب إلا من شذ.
هذا، على تقدير وجود الشاذ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه - على تقدير قوله به -، وادعوا الإجماع على عدم الجواز.
هذا كله، على تقدير دلالة الرواية، وقد عرفت الكلام فيها، فتأمل.
قوله: [إلا أن يكون] المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع، ويكون ذلك داخلا [في الضمن].. إلى آخره (5).
لا يخفى أن ما هو المقصود بالتبع لا يضر جهالته وإن ذكر حين البيع، مع أنه لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا، ولا شك في كونه مقصودا،
Página 144
Introduzca un número de página entre 1 - 776