خاصة بالآدمي.
قول الشارح: (أنها تحك المني إلخ) قال المحاملي - رحمه الله -: يستحب غسله رطبا وفركه يابسا اه. قلت: لو قيل باستحبابه مطلقا خروجا من الخلاف لم يكن بعيدا.
قول الشارح: (من الآدمي) الظاهر أنه قيد بذلك لأن الإمام (الرافعي) - رحمه الله - قائل بنجاسة مني غير الآدمي، فكذا علقته ومضغته فيما يظهر، ثم رأيت الإسنوي قال: يشترط في طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي أن يكونا من الآدمي فإن مني غيره نجس عنده فهما أولى بالنجاسة منه، قال: ويدل عليه تردده في هذا الكتاب في نجاستهما مع جزمه بطهارة المني، يعني من الآدمي، وأما على ما ذهب إليه المصنف من طهارة المني المذكور ففيه نظر اه.
قال ابن النقيب: لك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه، وهو أقرب إلى الدموية منهما، وأما جزمه بطهارة المني فهو في مني الآدمي، والشارح - رحمه الله - لم يفرض الكلام فيه بل فرضه
Página 81