من جهة أخرى شرع المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة، وقد استدل على نجاسة الخمر بالإجماع، حكاه أبو حامد وابن عبد البر.
قال الإسنوي: كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني.
. قول الشارح: (لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال) نقضه الإسنوي بالحشرات، انتهى. وذهب مالك - رحمه الله - إلى طهارة الكلب والخنزير، ولكن يغسل من ولوغهما تعبدا.
(تنبيه) ما عدا ذلك من الحيوانات طاهر إلا الدود المتولد من الميتة، والحيوان المربى بلبن كلبة على وجه مرجوح فيهما.
قول الشارح (وكذا ميتة الآدمي في الأظهر) خص الأحوذي في شرح الترمذي الخلاف بغير الشهيد، ثم على القول بنجاسة الميت يطهر بالغسل عند أبي حنيفة واختاره البغوي.
قال الإسنوي: والمعروف من مذهبنا خلاف ذلك.
قول المتن: (وقيء) لو قاء الماء أو نحوه قبل الاستحالة فينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكون نجس العين بل يطهر الماء بالمكاثرة أخذا من مسألة الحب الصحيح إذا ألقته الدابة. قول المتن: (وروث) قال في الدقائق: هو شامل للخارج من الآدمي وغيره، بخلاف العذرة فإنها
Página 80