المترتب على ترك هذه السنة المؤكدة لا أنه كاف في حصولها، ثم الظاهر أن المراد بكفاية الماء هو الغسل الشرعي لا إدخال ماء في الفرج بدل الطيب المذكور. قول الشارح: (للإعلام بالتريب في الأولوية) فيه رد على الإسنوي حيث قال: لا يؤخذ ذلك من عبارة الكتاب وإفادة الترتيب ظاهرة، وكونها في الأفضلية لا يفيده المنهاج.
قول المتن: (بخلاف الوضوء) أي ولو كان مكملا للتيمم، وأما التيمم فلا يستحب تجديده ولو مكملا للوضوء. قول الشارح: (إذا صلى بالأول صلاة ما) كأن حكمة ذلك أن لا يكون بدونه في معنى الكرة الرابعة.
قال الإسنوي: وهو مكروه إذا لم يؤد بالأول شيئا. قلت: ينبغي أن تكون كراهة تحريم لأنه عبادة فاسدة حينئذ. قول المتن: (والغسل عن صاع) من السنن أيضا أن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قاله في الروضة، وفي التحقيق يقول بعده ما يقوله بعد الوضوء.
قول المتن: (حصلا) قال في البحر: والأكمل أن يغتسل للجنابة، ثم للجمعة ذكره أصحابنا انتهى، ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر.
قال الإسنوي: القياس عدم الصحة لواحد منهما، لكن أفتى البارزي بحصولهما معا.
Página 77