وصحة الصلاة للمأموم المتباعد عنه إمامه فوق ثلاثمائة ذراع. قول الشارح: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] .
(فائدة) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - دخوله المسجد جنبا، ومال إليه النووي - رحمه الله -.
قول المتن (والقرآن) أي باللفظ ومنه إشارة الأخرس، قاله القاضي في فتاويه.
[وأقل الغسل عن الجنابة]
قول الشارح: (أو حيض) لو كان على
Página 74