فليست غيرهما وإلا فما وجه إضافة الوجوب هنا إلى أمر مترتب على دخول الحشفة وخروج المني وعدم اعتبار ذلك في باقي الأسباب كالحيض. قول المتن: (حشفة) .
قال الإمام: وفي اعتبار قدر الحشفة في البهيمة كالقرد ونحوه كلام يوكل إلى فكر الفقيه.
(فرع) قال في الروضة: لو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا ففيه الوجهان في نقض الوضوء بمسه.
قال الإسنوي: هكذا أطلق، ومقتضاه عدم التفرقة بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه، وفيه نظر لا يخفى على الفقيه. قول الشارح: (من مقطوعها) يجوز أن يكون حالا من المضاف، وكذا من المضاف إليه لأن المضاف بمعنى المماثل، فهو عامل ولأنه كالجزء أيضا، وعلى الاحتمال الثاني تفيد العبارة أن القدر معتبر بحشفة ذلك العضو. وأما قوله: منه، فقد تنازع فيه حشفة وقدر، والغرض من كونه منه إيضاح المراد من العبارة ببيان أن المؤثر دخول الحشفة أو قدرها بحيث تكون تلك الحشفة أو قدرها من الشخص حذرا من أن يوهم خلاف ذلك بسبب تنكير الحشفة يدلك على أن هذا مراده أن الماتن في الكلام على التحليل في باب النكاح، قال إذا طلق الحر ثلاثا لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها.
قال الشارح: من مقطوعها، ولم يقل منه لأن الصغير هناك يعني عنه. قول الشارح: (منه) حال من المضاف إليه في قدرها. قول الشارح: (ويصير الآدمي جنبا) نعم يستثنى منه الميت فلا تجب إعادة غسله لانقطاع التكليف عنه.
قول المتن: (وبخروج مني) سمي بذلك لأنه يمني أي يصب
Página 72