[باب الغسل]
قول المتن: (الغسل) قيل: لما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام من بقية دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما بقي الحج والنكاح لم يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء. قول الشارح: (إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل) يريد بذلك أن المؤلف - رحمه الله - ذكره فلا يعترض به عليه.
[موجبات الغسل]
قول المتن: (وكذا ولادة بلا بلل) الظاهر أن الولادة المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس، قيل: إن الولادة بلا بلل توجد كثيرا في نساء الأكراد.
(فائدة) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم؟ الأصح في التحقيق نعم، والأقوى في شرح المهذب لا كالاحتلام. قول الشارح: (والثاني يقول الولد لا يسمى منيا) أي ويجب الوضوء، كذا في الإسنوي، وقد يفهم عدم وجوبه على الأول، وفيه نظر لأنه منعقد من منيها ومني الرجل.
قول الشارح (وتحصل للرجل) أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني،
Página 71