مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن يصور وصول البلل إلى الأسفل من محل الخرز.
قول المتن: (ويكفي مسمى مسح إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون، ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح. قول الشارح:.
(أو سفرا) جمع سافر كراكب وركب، قاله الإسنوي قول الشارح: (دل الأمر بالنزع) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم النزع، وكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا، فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوبا ومأمورا به، ونظير ذلك قوله تعالى: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40]
قول المتن: (غسل قدميه) أي والظاهر انقطاع المدة أيضا كما في الجنابة، ثم رأيته في الكفاية صرح بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة.
Página 70